كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَقَوْلُهُ: ثُمَّ دَاخِلُ الْفَمِ إلَخْ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ مِثْلُهُ إلَّا أَنَّهُ أَبْدَلَ مُنْتَهَى الْغَلْصَمَةِ بِمُنْتَهَى الْمُهْمَلَةِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ أَخَصُّ مِنْهُ أَيْ: هُوَ بَعْضُهُ عِنْدَ اللُّغَوِيِّينَ وَلَيْسَ أَخَصَّ بِالْمَعْنَى الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ جُزْئِيًّا مِنْ جُزْئِيَّاتِ مُطْلَقِ الْحَلْقِ، وَإِنَّمَا هُوَ جُزْءٌ مِنْهُ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ وَالْغَلْصَمَةُ أَيْ: بِمُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ فَلَامٍ سَاكِنَةٍ فَمُهْمَلَةٍ رَأْسُ الْحُلْقُومِ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ النَّاتِئُ فِي الْحَلْقِ وَالْجَمْعُ غَلَاصِمُ وَقَوْلُهُ م ر ثُمَّ دَاخِلُ الْفَمِ أَيْ: إلَى مَا وَرَاءَ مَخْرَجِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَدَاخِلُ الْأَنْفِ إلَى مَا وَرَاءَ الْخَيَاشِيمِ. اهـ. وَقَالَ الْكُرْدِيُّ: عَلَى بَافَضْلٍ فَالْخَيْشُومُ جَمِيعُهُ مِنْ الظَّاهِرِ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَالْقَصَبَةُ مِنْ الْخَيْشُومِ. اهـ. وَهِيَ فَوْقَ الْمَارِنِ وَهُوَ مَا لَانَ مِنْ الْأَنْفِ. اهـ.
(قَوْلُهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ) مُوَجَّهٌ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِي مُخْتَصَرِهَا) أَيْ: فِي مُخْتَصَرِ عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ وَهُوَ الْمَنْهَجُ.
(قَوْلُهُ بَلْ هُوَ مُوهِمٌ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّ حُكْمَ مَا عَدَاهُ مَعْلُومٌ مِنْهُ بِالْأَوْلَى اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْإِيهَامُ بِالنَّظَرِ لِبَادِئِ الرَّأْيِ لَكِنْ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةً يَقْتَضِي أَنَّ الْإِيهَامَ حَقِيقِيٌّ لَا ظَاهِرِيٌّ؛ إذْ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْإِيهَامَ يَرْتَفِعُ بِجَعْلِهَا بَيَانِيَّةً، وَالْحَالُ أَنَّ الْإِيهَامَ الظَّاهِرِيَّ لَا يَرْتَفِعُ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ تُجْعَلَ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةً) فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ شَرْطَهَا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ تَحْدِيدَهُ) أَيْ: بَيَانَ آخِرِ الظَّاهِرِ مِنْ جِهَةِ الْجَوْفِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَعْنَى بَيَانُ حَدِّ الظَّاهِرِ وَتَعْرِيفُهُ.
(قَوْلُهُ وَذِكْرَ الْخِلَافِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَحْدِيدَهُ.
(قَوْلُهُ أَهُوَ الْمُعْجَمَةُ) أَيْ: مَخْرَجُهَا.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَيَدْخُلُ) أَيْ: فِي الظَّاهِرِ.
(قَوْلُهُ كُلُّ مَا قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ مَخْرَجِ الْمُهْمَلَةِ.
(قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَهُ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ جَوْفِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِثْلُهُ إلَى وَبِخِلَافِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَهُ إلَخْ) فَلَوْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ وَهِيَ فَرْضٌ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَجِّهَا إلَّا بِظُهُورِ حَرْفَيْنِ أَيْ: أَوْ أَكْثَرَ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ بَلْ يَتَعَيَّنُ أَيْ الْقَلْعُ مُرَاعَاةً لِمَصْلَحَتِهِمَا أَيْ: الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ كَمَا يَتَنَحْنَحُ لِتَعَذُّرِ الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ كَذَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى نِهَايَةٌ مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ ع ش.
(وَ) الْإِمْسَاكُ (عَنْ وُصُولِ الْعَيْنِ) أَيِّ عَيْنٍ كَانَتْ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مَا يُدْرَكُ مِنْ نَحْوِ حَجَرٍ (إلَى مَا يُسَمَّى جَوْفًا)؛ لِأَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى مُمْسِكًا بِخِلَافِ وُصُولِ الْأَثَرِ كَالطَّعْمِ وَكَالرِّيحِ بِالشَّمِّ، وَمِثْلُهُ وُصُولُ دُخَانِ نَحْوِ الْبَخُورِ إلَى الْجَوْفِ وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الدُّخَانَ عَيْنٌ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْعَيْنَ هُنَا وَبِخِلَافِ الْوُصُولِ لِمَا لَا يُسَمَّى جَوْفًا كَدَاخِلِ مُخِّ السَّاقِ، أَوْ لَحْمِهِ بِخِلَافِ جَوْفٍ آخَرَ، وَلَوْ بِأَمْرِهِ لِمَنْ طَعَنَهُ فِيهِ وَلَا يَضُرُّ سُكُوتُهُ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ دَفْعِهِ؛ إذْ لَا فِعْلَ لَهُ وَإِنَّمَا نَزَّلُوا تَمَكُّنَ الْمُحْرِمِ مِنْ الدَّفْعِ عَنْ الشَّعْرِ مَنْزِلَةَ فِعْلِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ أَمَانَةً فَلَزِمَهُ الدَّفْعُ عَنْهَا بِخِلَافِ مَا هُنَا.
نَعَمْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَيَأْكُل ذَا الطَّعَامَ غَدًا فَأَتْلَفَهُ مَنْ قَدَرَ عَلَى انْتِزَاعِهِ مِنْهُ وَهُوَ سَاكِتٌ حَنِثَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمَلْحَظَ ثَمَّ تَفْوِيتُ الْبِرِّ بِاخْتِيَارِهِ وَسُكُوتِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ يُطْلَقُ عَلَيْهِ عُرْفًا أَنَّهُ فَوَّتَهُ وَهُنَا تَعَاطِي مُفْطِرٍ وَهُوَ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ عُرْفًا وَلَا شَرْعًا أَنَّهُ تَعَاطَاهُ وَمَا فِيمَا إذَا جَرَتْ النُّخَامَةُ بِنَفْسِهَا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى مَجِّهَا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ ثَمَّ فَاعِلًا يُحَالُ عَلَيْهِ الْفِعْلُ فَلَمْ يُنْسَبْ لِلسَّاكِتِ شَيْءٌ بِخِلَافِ نُزُولِ النُّخَامَةِ وَأَيْضًا فَمِنْ شَأْنِ دَفْعِ الطَّاعِنِ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ هَلَاكٌ أَوْ نَحْوُهُ فَلَمْ يُكَلَّفْ الدَّفْعَ وَإِنْ قَدَرَ بِخِلَافِ مَا عَدَاهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ قُدْرَتُهُ عَلَى دَفْعِهِ كَفِعْلِهِ كَمَا يَشْهَدُ لَهُ مَسْأَلَةُ النُّخَامَةِ وَتَقْيِيدُهُمْ عَدَمَ الْفِطْرِ بِفِعْلِ الْغَيْرِ بِالْمُكْرَهِ وَكَالْعَيْنِ رِيقُهُ الْمُتَنَجِّسُ بِنَحْوِ دَمِ لِثَتِهِ وَإِنْ صَفَا، وَلَمْ يَبْقَ فِيهِ أَثَرٌ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا حَرُمَ ابْتِلَاعُهُ لِتَنَجُّسِهِ صَارَ بِمَنْزِلَةِ عَيْنٍ أَجْنَبِيَّةٍ (وَقِيلَ يُشْتَرَطُ مَعَ هَذَا) الْمَذْكُورِ مِنْ كَوْنِهِ يُسَمَّى جَوْفًا (أَنْ يَكُونَ فِيهِ قُوَّةٌ تُحِيلُ الْغِذَاءَ) بِكَسْرِ غَيْنِهِ ثُمَّ مُعْجَمَةٍ (وَالدَّوَاءَ)؛ لِأَنَّ مَا لَا تُحِيلُهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْبَدَنُ فَكَانَ الْوَاصِلُ إلَيْهِ كَالْوَاصِلِ لِغَيْرِ جَوْفٍ، وَرَدُّوهُ بِأَنَّ الْوَاصِلَ لِلْحَلْقِ مُفْطِرٌ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُحِيلٍ فَأُلْحِقَ بِهِ كُلُّ جَوْفٍ كَذَلِكَ.
(فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ بَاطِنُ الدِّمَاغِ وَالْبَطْنُ وَالْأَمْعَاءُ) وَهِيَ الْمَصَارِينُ جَمْعُ مِعًى بِوَزْنِ رِضًا (وَالْمَثَانَةُ) بِالْمُثَلَّثَةِ وَهِيَ مَجْمَعُ الْبَوْلِ (مُفْطِرٌ بِالْإِسْعَاطِ أَوْ الْأَكْلِ أَوْ الْحُقْنَةِ) أَيْ: الِاحْتِقَانِ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ؛ إذْ الْحُقْنَةُ وَهِيَ أَدْوِيَةٌ مَعْرُوفَةٌ تُعَالَجُ بِهَا الْمَثَانَةُ أَيْضًا (أَوْ الْوُصُولِ مِنْ جَائِفَةٍ وَمَأْمُومَةٍ وَنَحْوِهِمَا)؛ لِأَنَّهُ جَوْفٌ مُحِيلٌ وَكَانَ التَّقْيِيدُ بِالْبَاطِنِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَأْتِي عَلَى الْوَجْهَيْنِ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ.
قَضِيَّتُهُ أَنَّ وُصُولَ عَيْنٍ لِظَاهِرِ الدِّمَاغِ أَوْ الْأَمْعَاءِ لَا يُفْطِرُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَوْ كَانَ بِرَأْسِهِ مَأْمُومَةٌ فَوَضَعَ عَلَيْهَا دَوَاءً فَوَصَلَ خَرِيطَةَ الدِّمَاغِ أَفْطَرَ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ بَاطِنَ الْخَرِيطَةِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ بَاطِنَ الدِّمَاغِ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ وَلَا الدِّمَاغُ نَفْسُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي بَاطِنِ الْخَرِيطَةِ وَكَذَا لَوْ كَانَ بِبَطْنِهِ جَائِفَةٌ فَوَضَعَ عَلَيْهَا دَوَاءً فَوَصَلَ جَوْفَهُ أَفْطَرَ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ بَاطِنَ الْأَمْعَاءِ. اهـ.

الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا عَدَاهُ) أَيْ كَمَا لَوْ صَبَّ إنْسَانٌ مَاءً مَثَلًا فِي حَلْقِهِ وَهُوَ سَاكِتٌ قَادِرٌ عَلَى دَفْعِهِ أَوْ أَدْخَلَ نَحْوَ أُصْبُعَيْهِ إلَى مَا يَضُرُّ وُصُولُ الْمُفْطِرِ إلَيْهِ كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ الْوُصُولِ مِنْ جَائِفَةٍ وَمَأْمُومَةٍ وَنَحْوِهِمَا) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: رَحِمَهُ اللَّهُ تَنْبِيهٌ سَتَعْرِفُ فِي الْجِنَايَاتِ أَنَّ جِلْدَةَ الرَّأْسِ وَهِيَ الْمُشَاهَدَةُ عِنْدَ حَلْقِ الشَّعْرِ يَلِيهَا لَحْمٌ وَيَلِي ذَلِكَ اللَّحْمَ جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ تُسَمَّى السِّمْحَاقُ وَتِلْكَ الْجِلْدَةُ يَلِيهَا عَظْمٌ يُسَمَّى الْقِحْفُ وَبَعْدَ الْعَظْمِ خَرِيطَةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى دُهْنٍ ذَلِكَ الدُّهْنُ يُسَمَّى الدِّمَاغُ وَتِلْكَ الْخَرِيطَةُ تُسَمَّى خَرِيطَةَ الدِّمَاغِ وَتُسَمَّى أَيْضًا أُمَّ الرَّأْسِ وَالْجِنَايَةُ الْوَاصِلَةُ إلَى الْخَرِيطَةِ الْمَذْكُورَةِ الْمُسَمَّاةِ أُمَّ الرَّأْسِ تُسَمَّى مَأْمُومَةً إذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ فَلَوْ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ مَأْمُومَةٌ أَوْ عَلَى بَطْنِهِ جَائِفَةٌ فَوَضَعَ عَلَيْهِمَا دَوَاءً فَوَصَلَ جَوْفَهُ أَوْ خَرِيطَةَ دِمَاغِهِ أَفْطَرَ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ بَاطِنَ الْأَمْعَاءِ أَوْ بَاطِنَ الْخَرِيطَةِ كَذَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ فَتَلَخَّصَ أَنَّ بَاطِنَ الدِّمَاغِ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ وَلَا الدِّمَاغَ نَفَسَهُ بَلْ الْمُعْتَبَرُ مُجَاوَزَةُ الْقِحْفِ وَكَذَا الْأَمْعَاءُ لَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا بَاطِنُهَا عَلَى خِلَافِ مَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالْبَطْنُ أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ بَاطِنُ الْأَمْعَاءِ فَهُوَ دَافِعٌ لِإِيهَامٍ وَالْأَمْعَاءُ أَوْ مَانِعٌ مِنْهُ بَلْ وَقَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي مُجَاوَزَةُ الْقِحْفِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ أَوْ الْأَمْعَاءُ) أَيْ: أَوْ لِظَاهِرِ الْأَمْعَاءِ قَضِيَّةُ انْدِفَاعِ هَذَا أَنَّ الْوُصُولَ لِظَاهِرِ الْأَمْعَاءِ لَا يُفْطِرُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَيَرُدُّهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالْبَطْنُ؛ لِأَنَّ الْوُصُولَ لِبَاطِنِهَا وُصُولٌ لِظَاهِرِ الْأَمْعَاءِ بَلْ قِيَاسُ ذَلِكَ الِاكْتِفَاءُ فِي الْفِطْرِ عَلَيْهِمَا بِظَاهِرِ الدِّمَاغِ حَيْثُ كَانَ دَاخِلَ الْقِحْفِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْوَجْهَ الثَّانِيَ اكْتَفَى بِمُحِيلِ الدَّوَاءِ وَدَاخِلُ الْقِحْفِ كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَعَنْ وُصُولِ الْعَيْنِ) أَيْ: الَّذِي مِنْ أَعْيَانِ الدُّنْيَا بِخِلَافِ عَيْنٍ مِنْ أَعْيَانِ الْجَنَّةِ فَلَا يُفْطِرُ بِهَا الصَّائِمُ شَيْخُنَا عِبَارَةُ ع ش.
(فَائِدَةٌ):
قَالَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الشَّوْبَرِيُّ إنَّ مَحَلَّ الْإِفْطَارِ بِوُصُولِ الْعَيْنِ إذَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ ثِمَارِ الْجَنَّةِ جَعَلَنَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَهْلِهَا.
فَإِنْ كَانَتْ الْعَيْنُ مِنْ ثِمَارِهَا لَمْ يُفْطِرْ بِهَا ثُمَّ رَأَيْته فِي الْإِتْحَافِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيِّ عَيْنٍ كَانَتْ إلَخْ) وَمِنْ الْعَيْنِ الدُّخَانُ الْمَشْهُورُ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالتُّتُن وَمِثْلُهُ التُّنْبَاكُ فَيُفْطِرُ بِهِ الصَّائِمُ؛ لِأَنَّ لَهُ أَثَرًا يُحَسُّ كَمَا يُشَاهَدُ فِي بَاطِنِ الْعُودِ شَيْخُنَا عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ وَفِي التُّحْفَةِ وَفَتْحِ الْجَوَادِ عَدَمُ ضَرَرِ الدُّخَانِ وَقَالَ سم فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الدُّخَانَ عَيْنٌ. اهـ. وَعِبَارَةُ بَعْضِ الْهَوَامِشِ الْمُعْتَبَرَةِ وَيُفْطِرُ الصَّائِمُ بِشُرْبِ التُّنْبَاكِ؛ لِأَنَّهُ بِفِعْلِ فَاعِلٍ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ لَا أَثَرٌ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّيْخُ عَلِيُّ بْنُ الْجَمَّالِ الْمَكِّيُّ وَغَيْرُهُ كَالْبِرْمَاوِيِّ عَلَى الْغَزِّيِّ وَالشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ بَاقُشَيْرٍ وَغَيْرُهُمْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَإِنْ قَلَّتْ كَسِمْسِمَةٍ أَوْ لَمْ يُؤْكَلْ كَحَصَاةٍ. اهـ. قَالَ ع ش.
(فَائِدَةٌ):
لَا يَضُرُّ بَلْعُ رِيقِهِ إثْرَ مَاءِ الْمَضْمَضَةِ وَإِنْ أَمْكَنَهُ مَجُّهُ لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ. اهـ. ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (إلَى مَا يُسَمَّى جَوْفًا) أَيْ: مَعَ الْعَمْدِ وَالْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ وَالِاخْتِيَارِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إجْمَاعًا فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَلِمَا صَحَّ مِنْ خَبَرِ: «وَبَالِغْ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» وَقِيسَ بِذَلِكَ بَقِيَّةُ مَا يَأْتِي، وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ أَيْ: الْأَصْلُ ذَلِكَ. اهـ. أَيْ: فَلَا تُرَدُّ الِاسْتِقَاءَةُ ع ش.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ وُصُولُ دُخَانِ نَحْوِ الْبَخُورِ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ فَتَحَ فَاهُ قَصْدًا لِذَلِكَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بَعْدَ كَلَامٍ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ وُصُولَ الدُّخَانِ الَّذِي فِيهِ رَائِحَةُ الْبَخُورِ أَوْ غَيْرِهِ إلَى الْجَوْفِ لَا يُفْطِرُ بِهِ، وَإِنْ تَعَمَّدَ فَتْحَ فِيهِ لِأَجْلِ ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبِهِ أَفْتَى الشَّمْسُ الْبِرْمَاوِيُّ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا لَيْسَتْ عَيْنًا أَيْ: عُرْفًا؛ إذْ الْمَدَارُ هُنَا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ مُلْحَقَةً بِالْعَيْنِ فِي بَابِ الْإِحْرَامِ وَقَدْ عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ انْفِصَالَ عَيْنٍ هُنَا. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ شُرْبَ مَا هُوَ الْمَعْرُوفُ الْآنَ بِالدُّخَانِ لَا يُفْطِرُ لِمَا ذَكَرَهُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْعُرْفِ هُنَا فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى فِيهِ عَيْنًا كَمَا أَنَّ الدُّخَانَ الْمُسَمَّى بِالْبَخُورِ لَا يُسَمَّاهَا، وَقَدْ نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِذَلِكَ أَوَّلًا ثُمَّ عَرَضَ عَلَيْهِ بَعْضُ تَلَامِذَتِهِ قَصَبَةً مِمَّا يُشْرَبُ فِيهِ وَكَسَرَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَرَاهُ مَا تَجَمَّدَ مِنْ أَثَرِ الدُّخَانِ فِيهَا، وَقَالَ لَهُ هَذَا عَيْنٌ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ حَيْثُ كَانَ عَيْنًا يُفْطِرُ وَنَاقَشَ فِي ذَلِكَ بَعْضَ تَلَامِذَتِهِ أَيْضًا بِأَنَّ مَا فِي الْقَصَبَةِ إنَّمَا هُوَ مِنْ الرَّمَادِ الَّذِي يَبْقَى مِنْ أَثَرِ النَّارِ لَا مِنْ عَيْنِ الدُّخَانِ الَّذِي يَصِلُ إلَى الدِّمَاغِ، وَقَالَ: الظَّاهِرُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ م ر مِنْ عَدَمِ الْإِفْطَارِ بِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ غَيْرَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ م ر وَإِنْ تَعَمَّدَ فَتْحَ فِيهِ لِأَجْلِ ذَلِكَ قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ ابْتَلَعَهُ أَفْطَرَ وَعَدَمُ تَسْمِيَتِهِ عَيْنًا يَقْتَضِي عَدَمَ الْفِطْرِ. اهـ.
أَقُولُ هَذِهِ الْمُنَاقَشَةُ مَعَ مُخَالَفَتِهَا لِلْمَحْسُوسِ تُرَدُّ بِأَنَّهُ لَوْ سَلِمَ أَنَّ مَا فِي الْقَصَبَةِ مِنْ الرَّمَادِ الْمَذْكُورِ فَمَا الْتَصَقَ بِالْقَصَبَةِ مِنْهُ عُشْرُ أَعْشَارِ مَا وَصَلَ مِنْهُ إلَى الدِّمَاغِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَالْمُعْتَمَدُ بَلْ الصَّوَابُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا وَسَمِّ وَابْنِ الْجَمَّالِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْإِفْطَارِ بِذَلِكَ وَيَأْتِي عَنْ ابْنِ زِيَادٍ الْيَمَنِيِّ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ الْعَيْنُ هُنَا) وَهِيَ مَا يُسَمَّى عَيْنًا عُرْفًا كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَدَاخِلِ مُخِّ السَّاقِ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ فِي عَدَمِ الضَّرَرِ مَا لَوْ اُفْتُصِدَ مَثَلًا فِي الْأُنْثَيَيْنِ وَدَخَلَتْ آلَةُ الْفَصْدِ إلَى بَاطِنِهِمَا ع ش.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ جَوْفٍ آخَرَ) كَذَا فِيمَا رَأَيْنَاهُ مِنْ نُسَخِ الشَّارِحِ وَلَعَلَّهُ عَلَى حَذْفِ الْعَاطِفِ مِنْ الْكَتَبَةِ بَيَانٌ لِمُحْتَرَزِ مَا الْمَوْصُوفِ الَّتِي فِي الْمَتْنِ الْوَاقِعَةِ عَلَى جُزْءِ الصَّائِمِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِأَمْرِهِ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ أَيْ وَلَوْ كَانَ وُصُولُ الْعَيْنِ بِأَمْرِهِ إلَخْ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْإِمْسَاكُ عَنْهُ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ لِلشَّارِحِ وَكَجَوْفٍ وَصَلَ إلَيْهِ طَعْنَةٌ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ وَلَا يَضُرُّ وُصُولُهَا لِمُخِّ سَاقِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِجَوْفٍ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَوْ طَعَنَ نَفْسَهُ أَوْ طُعِنَ بِإِذْنِهِ لَا بِغَيْرِهِ وَلَوْ بِقُدْرَةِ دَفْعِهِ بِسِكِّينٍ فَوَصَلَتْ جَوْفَهُ لَا مُخَّ سَاقِهِ أَفْطَرَ وَإِنْ بَقِيَ بَعْضُ السِّكِّينِ خَارِجًا. اهـ. وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ طَعَنَ نَفْسَهُ أَوْ طَعَنَهُ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ فَوَصَلَ السِّكِّينُ جَوْفَهُ أَوْ أَدْخَلَ فِي إحْلِيلِهِ أَوْ أُذُنِهِ عُودًا أَوْ نَحْوَهُ فَوَصَلَ إلَى الْبَاطِنِ أَفْطَرَ. اهـ.